الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 522
ينطق بأحكام المجلس الاعلى في جلسة علنية مالم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك ، وتبلغ بعناية كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول الى أشخاص أطراف الدعوى والى محاميهم .
وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علما وذلك بعناية النائب العام لدى المجلس الاعلى ، واذا قضى برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها الى الجهة القضائية الاصلية ويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على هامش النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه بحكم المجلس الاعلى