الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 521
تكون أحكام المجلس الاعلى مسببة .
ويجب أن تتضمن :
1 ) أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم ،
2 ) أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم مع التنويه عن صفة العضو المقرر ،
3) اسم ممثل النيابة العامة ،
4 ) اسم كاتب الجلسة ،
ه ) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة | العامة ،
6 ) الاوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة ، ) النطق بالحكم في جلسة علنية .
ويوقع على نسخة الحكم الاصلية من الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجلسة •