أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 519
بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره .
واجراءات النقض كتابية ويجوز لمحامى أطراف الدعوى أن يسمح لهم عند الاقتضاء بأن يتقدموا بملاحظات موجزة | شفوية .
وتبدى النيابة العامة طلباتها قبل اقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكى يصدر المجلس الحكم في تاريخ محدد .