أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 516
اذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من استلام ذلك القرار