أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 514
يناط بالعضو المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن ادارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال قلم الكتاب