الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 512
يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه مذكرات المحكوم عليهم وعرائض المدعين بالحق المدنى مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي اما بحوالة بريد مرسلة باسم كبير كتاب المجلس الأعلى بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بايصال يثبت دفع الرسم المذكور وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للايداع أثره الا اذا تم لدى قلم كتاب المجلس الاعلى
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 512 : يجوز في ظرف عشرة ايام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء » ) والباقي بدون تغيير )