الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 511
يتعين في المذكرات المودعة باسم المحكوم عليهم وفي عرائض المدعين بالحق المدنى أن تستكمل الشرائط الآتية :
1 ) ذكر اسم ولقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنه الحقيقى وموطنه المختار اذا لزم الامر ،
2 ) ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية . ) أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والاشارة الى الاوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 511 : يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية :
1 - ذكر اسم ولقب وصفة ومهنة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي إذا لزم الأمر.
2 - ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية.
3 - أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه".