الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 510
لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا فى احكام الادانة الجزائية ويبلغ طعنها الى المحكوم عليه باشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من التقرير .
وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها ولا تبلغ هذه الطلبات الميداة بملف القضية لأطراف الدعوى .
ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية. خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 498 وفقا لأحكام المواد 495 و 496 و 497 من هذا القانون.
ويتعين على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 505 أعلاه.
تبلغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه".