الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 50
يجوز لمأمور الضبط القضائى منع أى شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهى من اجراء تحرياته .
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار .