الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 507
يجب أن يؤيد طعن المدعى المدنى في ظرف شهر من التقرير بعريضة يعرض فيها الاوجه التي يوردها تدعيما للنقض .
ويجب أن تودع من العريضة نسخ بقدر عدد الاطراف في الدعوى ويجوز مدة مهلة الشهر بقرار من المستشار المقرر الى مدة جديدة لا يجوز بأي حال ان تتجاوز شهرا واحدا ويجب أن يبلغ هذا الطعن بمعرفة الكاتب الى النيابة العامة وباقي الاطراف وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول في مهلة خمسة أيام
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 507 : يجب أن تبلغ طعون المدعى المدنى والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقى الاطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة خمسة أيام.
واذا كانت مصالح خاصة في القضية فان الكتاب يبلغ فى أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض الذي قدمه المحكوم عليه الى كل طرف مدعى عليه في الطعن بالنقض .