الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثاني — في أوجه طرق الطعن
المادة 500
لا يجوز ان يبنى الطعن بالنقض الا على احد الاوجه الآتية :
1) عدم الاختصاص ،
2) تجاوز السلطة ، ) مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ،
4) انعدام الاساس القانوني للحكم ،
ه ) انعدام او قصور الاسباب ،
6 ) اغفال الفصل فى وجه طلب او فى احد طلبات النيابة العامة ..
تناقض القرارات الصادرة من وجهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه ، ) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه .
ويجوز للمجلس الاعلى من تلقاء نفسه ان ينقض الحكم للا وجه السابق بيانها
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 500 : لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض الاعلى أحد الاوجه الآتية :
I - عدم الاختصاص،
2 - تجاوز السلطة، 3 مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات 4 انعدام أو قصور الاسباب، 5 اغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة 6 تناقض القرارات الصادرة من جهات - قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار، -7 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، 8 انعدام القانون الاساسي .
ويجوز للمجلس الاعلى أن يشير من تلقاء | نفسه الى الاوجه السابقة الذكر .