الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب السادس — في حماية الاطفال المجنى عليهم في جنايات او جنح .
المادة 493
اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ الثمانية عشرة فان لقاضى الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة بأن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة اما لدى شخص جدير بالثقة واما بمؤسسة أو عمل خاص واما يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة بالمساعدة .
ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق الطعن
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 493 : اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فانه يمكن قاضي الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة، أن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة، اما لدى شخص جدير بالثقة، واما في مؤسسة، واما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة .
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن . 10 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه