الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الخامس — في تنفيذ القرارات
المادة 491
يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث موقتا او نهائيا لغير أبيه أو أمه او وصيه او لشخص غير من كان يتولى حضانته اصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الاسرة من مصاريف الرعاية والايداع .
و تحصل هذه المصاريف اسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة .
وتقوم الجهة المدينة بالاعانات العائلية أو الزيادات او المساعدة المستحقة للحدث بدفعها فى سائر الاحوال مباشرة الى الشخص او المنظمة المكلفة برعاية الحدث اثناء مدة ايداعه .
واذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة باسعاف الطفولة فان حصة المصاريف التى لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة .