أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الخامس — في تنفيذ القرارات
المادة 489
تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للاحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير انه لا يشار اليها الا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء اية سلطة اخرى او مصلحة عمومية