الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 486
يجوز لمحكمة الاحداث بقرار مسبب ان تودع في قسم مناسب بمؤسسة عقابية الى ان يبلغ من العمر سنا لا تجاوز الثامنة عشرة كل شخص يتراوح عمره بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سواء اتخذ في حقه اثناء سن حداثته الجزائية احد التدابير المقررة فى المادة 444 او طبقت عليه لدى بلوغه | سن الرشد أحكام الفقرة الثانية من المادة 442 اذا ما تبين عدم وجود فائدة من التدابير المشار اليها بسبب سوء سيرته ومداومة عدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 486 : كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشرة والثامنة عشرة اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 اذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الاحداث بمؤسسة عقابية الى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.