الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 485
يكون مختصا محليا بالفصل في جميع المسائل العارضة المتعلقة بدعاوى تغيير التدابير فى مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة : 1 قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت اصلا في النزاع .
2 - قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي يقع بدائرتها موطن والدى الحدث او موطن الشخص صاحب العمل او المؤسسة او المنظمة التى سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث او محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي فصلت اصلا في النزاع .
فاذا كانت القضية تقتضى السرعة جاز لقاضي احداث المكان الذي يوجد به الحدث مودعا او محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير الموقتة
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 485 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى