الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 483
اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه او لوصيه تقديم طلب تسليمه او ارجاعه الى حضانتهم وذلك بعد اثبات اهليتهم للجمهورية الجزائرية " الجمعة 20 صفر عام 1386 ه لتربية الطفل وكذا تحسن سلوكه و في حالة رفض هذا الطلب فانه لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء مهلة سنة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 483 : اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بايداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو ارجاعه الى حضانتهم، بعد اثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده الى رعاية والديه أو وصيه باثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء ثلاثة أشهر .