الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 482
ايا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فان هذه التدابير يجوز لقاضي الاحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت اما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الافراج تحت المراقبة واما من تلقاء نفسه .
غير انه يتعين على هذا القاضى ان يرفع الامر لمحكمة الاحداث اذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الايداع المنصوص عليها فى المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك او سلم لحراسة والديه او وصيه او شخص جدير بالثقة