الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 47
لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء الا اذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا .
بيد أنه يسوغ اجراء التفتيش والمعاينة والضبط في كل ساعة من ساعات النهار والليل بقصد التحقيق في جميع الجرائم المنطبقة على المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك فى داخل كل فندق أو منزل مفروش أو .
فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 أماكن المشاهد العامة وملحقاتها وفى أى مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور اذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 47 : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلاا اذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز اجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي و محلى لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو ماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، اذا تحقق أن شخاصا يستقبلون فيه عادة الممارسة الدعارة.