الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثالث — في الافراج تحت المراقبة
المادة 479
تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والادبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه .
ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الاحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليهم فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما اذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبى وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويق المدبر الذي يعطلهم فى القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أو حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ اجراء تعديل في تدابير ايداع الحدث أو حضانته وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الاحداث مهمة ادارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الاحداث الذين عهد اليهم القاضي | شخصيا برعايتهم .. 670 الجريدة الرسمية