الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 476
تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة واذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث و فصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية فى مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد اليها بمحاكمة البالغين وفى هذه الحالة لا يحضر الاحداث في المرافعات وانما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون .
ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية الى أن يصدر حكم نهائي بادانة الاحداث