الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 475
بجوز لكل من يدعى اصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعى مدنيا .
واذا كان المدعى المدنى قد تدخل لضم دعواه المدنية الى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فان ادعاءه يكون أمام قاضى الاحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث أو أمام محكمة الاحداث أما المدعى المدنى الذى يقوم بدور المبادرة الى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا الا أمام قاضى التحقيق المختص بشؤون الاحداث بمقر محكمة الاحداث التي يقيم بدائرتها الحدث