الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 474
تطبق على استئناف أحكام قاضى الاحداث ومحكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها الا بالفسبة لاحكام الادانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 474 : تنعقد غرفة الاحداث في المجلس القضائي وفقا للاشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون تطبق على استئناف اوامر قاضي الاحداث واحكام محكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ( ) ( والباقي بدون تغيير ) (