أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 473
يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الاحداث فى حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضى الاحداث بمقتضى المواد من 453 الى 455 .
ويرأس غرفة الاحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب جلسة .