الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 469
اذا كانت التهمة ثابتة فصلت المحكمة فى التدابير المنصوص عليها في المادة 444 وذلك بقرار مسبب واذا اقتضى الحال فانها تقضى بالعقوبات المقررة فى المادة 50 من قانون العقوبات.
غير انه يجوز لمحكمة الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم وقبل أن تفصل فى شأن العقوبات أو التدابير أن تأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة لفترة أو لعدة فترات اختبار تحدد مدتها
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 469 : اذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الاحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب، واذا اقتضى الحال فانه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات .
غير أنه يجوز لقسم الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها .