أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 463
يصدر القرار في جلسة سرية ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها غير انه اذا تعلق الامر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الاستئناف محددة بعشرة أيام .
ويجوز ان يرفع الاستئناف من الحدث او نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي