الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 462
اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة الى الحدث قضت المحكمة ببراءته .
واذا اثبتت المرافعات ادانته نصت محكمة الاحداث صراحة في حكمها على ذلك وقامت بتوبيخ المتهم وتسليمه بعد ذلك الى والديه أو الى وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بحدث تخلى عنه ذووه فيسلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا عن ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة اما بصفة موقتة تحت الاختيار لفترة أو أكثر تحدد مدتها واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سن الا يجوز أن تتعدى ثماني عشرة سنة وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 445 .
ويجوز لمحكمة الاحداث أن تشمل هذا القرار بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية ان الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضت المحكمة باطلاق سراحه » .