الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 45
تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي :
1 ) اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل بحضوره . فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له . فاذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا ، استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته
2 ) واذا أجرى التفتيش فى مسكن سخص من الغير مشتبه فى حيازته لاوراق او اشياء لها علاقة بالاعمال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش ، فان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والمأمور الضبط القضائي وحده مع الاشخاص السابق وبادر في الحال باستدعاء أحد مأمورى الضبط القضائي | ذكرهم الحق فى الاطلاع على الاوراق أو المستندات قبل لاثباتها
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 45 : تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي :
I - اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فأنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، واذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته . 2-2 واذا جرى التفتيش فى مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا أو أشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر ..
تغلق الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، واذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه .
ويحرر جرد الاشياء والمستندات المضبوطة .