أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 456
لا يجوز وضع المجرم الذى لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة موقتة ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة الى الثامنة عشرة موقتا فى مؤسسة عقابية الا اذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي اجراء آخر وفى هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فان لم يوجد فقى مكان خاص ويخضع بقدر الامكان لنظام العزلة في الليل