الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 455
يجوز لقاضي الاحداث أن يسلم المجرم الحدث موقتا :
1 ) الى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته.
أو الى شخص جدير بالثقة ،
2 ) الى مركز ايواء ، ) الى قسم ايواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة ، ) الى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ( ملجأ ) ،
ه ) الى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لادارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة .
واذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية والنفسانية تستدعى فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الافراج تحت المراقبة .
ويكون تدبير الحراسة قابلا للالفاء دائما .