الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 446
يحال الحدث البالغ من السن ثمانية عشر عاما في قضايا المخالفات الى المحكمة وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 446 : يحال المتهم الذى لم يبلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468، فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه للمكمة أن تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للمتهم وتقى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا.
غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من أعمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، اذا ما رأت في صالح المتهم اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع المتهم تحت نظام الافراج المراقب .
اذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة 416 من قانون الاجراءات الجزاية، رفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجس القضائي .
لادة 449 : يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائى قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناة التي يولونها للاحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام .
أما في المحاكم الاخرى فان قضاة الاحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
ويمكن أن يعهد الى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الاحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة.
الماة 459 : اذا رأى قاضى الاحداث أن الوقائع لا تكون الا مخالفة، أحال القضية على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 164 .
الماد 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجرية غير مسندة الى المتهم قضى قسم الاحداث باطلاق صراحه .
واذا أثبتت المرافعات ادانته نص قسم الاحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج المراقب، اما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 445 • ويجوز لقسم الاحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف.