الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 442
يكون بلوغ سن الرشد الجزائى فى تمام الثامنة عشرة .
غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة أن تستبدل بقرار مسبب أو أن تستكمل عقوبات القانون العام بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب حسبما نصت على ذلك المادة 444 • ولا يجوز بأي حال أن يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
« المادة 442 : يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ) .