الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 440
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى أو أية جهة ادارية مؤهلة قانونا ويجب على القائم بالتبليغات ان يستجيب الى طلبهم بدون تمهل ويبين التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة ويشار فيه الى النص القانوني الذي يعاقب عليها • ويذكر فيه المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ومكان وساعة و تاريخ الجلسة كما يوضح صفة المبلغ اليه متهما كان أو مسؤولا عن الحقوق المدنية او شاهدا .
واذا كان التكليف بالحضور مبلغا بناء على طلب المدعى المدني ذكر فيه اسمه ولقبه ومهمته وموطنه الحقيقي او المختار ويتعين أن يذكر فضلا عن ذلك فى التكليف بالحضور المسلم الى شاهد أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة أو شهادة الزور كل أولئك معاقب عليه قانونا
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 440 : يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة اليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الاشارة الى النص القانوني الذي يعاقب عليها .
كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم، والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور .
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم الى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الادلاء بالشهادة، أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ..
سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :