الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 439
تطبق أحكام قانون الاجراءات المدنية فى مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح .
ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى اجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب الى مالا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي الى درجة ابن العم الشقيق او ابن الخال الشقيق بدخول الغاية .