الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 431
يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوى للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من احد المستشارين ويستجوب المتهم .
ولا تسمع شهادة الشهود الا اذا أمر المجلس بسماعهم وتسمع أقوال اطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي :
المستأنفون فالمستأنف عليهم ، واذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من ابداء أقواله وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة .