الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 42
يجب على مأمور الضبط القضائى الذى بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الدولة على الفور ثم ينتقل بدون | تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدى الى اظهار الحقيقة • وأن يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها