الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 422
اذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد فى الحال في سجل خاص .
ويسلم اليه ايصال عنه .
ويتعين على المشرف رئيس دار السجن ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال اربع وعشرين ساعة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، والا جوزي اداريا .