الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 418
يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري غير ان مهلة الاستئناف لا تسرى الا اعتبارا من التبليغ | للشخص او للموطن والا فلدار البلدية او للنيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب او حضوريا في الاحوال المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ( فقرة 1 و 3) و 350 .
ويوقع عليها من المستأنف او محام او وكيل خاص مفوض بالتوقيع .
و ترسل العريضة وكذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الدولة الى المجلس القضائي في أقصر مهلة واذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الدولة الى دار السجن بمقر المجلس القضائي