الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 417
يتعلق حق الاستئناف :
ا – بالمتهم ،
2 - والمسؤول عن الحقوق المدنية ،
- ووكيل الدولة ،
- والنائب العام ، ه و والادارات العامة فى الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية ،
- والمدعي المدني .
وفي حالة الحكم بالتعويض يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسئول عن الحقوق المدنية وفى حالة استئناف أحد الخصوم فى المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة اضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف