الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثالث — في قاضي التحقيق
المادة 40
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل اقامة أحد من الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد من هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري الى دوائر اختصاص محاكم أخرى و خلافا لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يؤول الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الاختصاص في القضايا الجنائية الى قاضي التحقيق في المحكمة الكائنة في مقر المجلس القضائي
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 40 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي