الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الاول — في التخلف عن الحضور
المادة 407
كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور فى اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد فى المادة 348 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و 345 و 347 و 349 و 350 .
غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم ان يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص