الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 393
لا تطبق أحكام المادة 392 في الاحوال المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 393 : لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الاحوال الآتية :
I - اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص أو الاموال ، 2 في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية •