الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 391
لا تطبق أحكام المواد من 381 الى 390 في الاحوال التالية:
1 ) اذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها | لجزاء غير الجزاء المالي او لتعويض الاضرار اللاحقة بالاشخاص او الاشياء او لعقوبات تتعلق بالعود .
2 ) اذا كان ثمة تحقيق قضائي .
3) اذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين ) في الاحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد اجراء غرامة الصلح .