الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 389
تنقضى الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة | الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384 الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ווה ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة .
ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود .