أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 388
يرسل الى المحصل في ظرف ثلاثة ايام كشف اجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة كما يرسل كشف اجمالى من النيابة العامة الى محصل المالية فى الاسبوع الاول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386