الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 384
يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بين يدى محصل المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة ، اما نقدا أو بحوالة بريد أو بتحويل لحساب الشيكات البريدية لذلك المحصل ، واما بشيك مسطر او بتحويل مصرفي بالاوضاع المنصوص عليها لدفع الضرائب المباشرة ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 384 : يجب على ، المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المشار اليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لاحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون .
ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع.