أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 381
قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة باخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة