الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 380
تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وكاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها ، تودع قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم وينوه عن هذا الايداع بالسجل الخاص المخصص الغرض بقلم الكتاب
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 380 : تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الايداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب .