الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 379
F كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الاسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين أو مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 379 : كل حكم يجب أن ينص على هوية الاطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب و منطوق .
وتكون الاسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقدر إدانة الاشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية .
ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم.