الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 377
تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء ان لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع .
وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعى ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة .
ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لاحكام